إذا ثبت سلامة الاستيلاء على أرض النزاع تنتفي مصلحة الطاعن في إلغاء القرار الصادر بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه - يجب في هذه الحالة القضاء برفض الطعن - أساس ذلك - يستوي أمام الطاعن القضاء بعدم جواز نظر الاعتراض على القضاء برفض الاعتراض لسلامة الاستيلاء الموقع على سطح النزاع.
الحكم كاملاً